تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
في الصحاري والبنيان
شرح
ويستوي ( في ) هذا الحكم ( الصحاري والبنيان ) وفي الجواهر « 1 » كما هو خيرة المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والسرائر « 4 » والمعتبر « 5 » والنافع « 6 » والمنتهى « 7 » والارشاد « 8 » والقواعد « 9 » وجامع المقاصد « 10 » وغيرها : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا . بل في الخلاف « 11 » وعن الغنية « 12 » : دعوى الاجماع عليه . وعن ابن الجنيد « 13 » والمفيد « 14 » وسلار « 15 » : القول بعدم الحرمة في الثاني . والأول أقوى لاطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 8 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 16 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 101 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 95 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 122 . ( 6 ) المختصر النافع ص 8 . ( 7 ) منتهى المطلب ج 1 ص 238 . ( 8 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 221 . ( 9 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 180 . ( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 99 . ( 11 ) قال في الخلاف ج 1 ص 102 : دليلنا : إجماع الفرقة / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 / التهذيب ج 1 ص 62 . ( 12 ) غنية النزوع ص 35 حيث قال : بدليل الاجماع / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 / التهذيب ج 1 ص 62 . ( 13 ) وقال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ، فتاوي ابن الجنيد ص 24 ، نقلا عن المختلف ج 1 ص 265 - 266 / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 / التهذيب ج 1 ص 62 . ( 14 ) المقنعة ص 41 / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 / التهذيب ج 1 ص 62 . ( 15 ) وقد ذكر ذلك بقوله : وقد رخص ذلك في الدور وتجنبه أفضل ، المراسم العلوية ص 32 / الوسائل ج 1 ص 412 ح 1071 / التهذيب ج 1 ص 62 .