تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
كونه جزء من بدن الأجنبي فيشك في جواز النظر إليه وحرمته . وبما ان العلم الاجمالي بكون أحدهما عورة ينحل بالعلم بحرمة النظر تفصيلا إلى ما يماثل عورته ، فتجري اصالة البراءة فيه بلا معارض ، وهي تقتضي الجواز . الفرع السادس : المشهور بين الأصحاب ان العورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة : القبل والدبر ، وعن الخلاف « 1 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مرسل أبي يحيى الواسطي : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ( ع ) قَالَ : الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ والدُّبُرُ ، والدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالالْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ والْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ « 2 » . ومرسل الكليني : . . وأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الالْيَتَانِ وأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ « 3 » . وفي خبر الميثمي : قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وعَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ ! فَقَالَ : إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ « 4 » . ونحوها غيرها . وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة مفصلا فمن أراد فليراجع .
هامش
( 1 ) ذكر ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 187 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 501 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 34 ح 1401 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 501 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 34 ح 1402 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 374 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 34 ح 1400 .