شرح
وأما لو كانت الحالة السابقة هي : كونها زوجته أو مملوكته ، فمقتضى الاستصحاب جوازه .
ولو لم يعلم الحالة السابقة :
اما لكونها على فرض مملوكيتها من أول وجودها كذلك ، بناء على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي .
واما في موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدم إحداهما على الأخرى .
فإنه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب فالمحكم حينئذ اصالة البراءة المقتضية للجواز .
النظر إلى عورة الخنثى
الفرع الخامس : لا اشكال في حرمة نظر كل من الرجل والأنثى إلى دبر الخنثى لكونه عورة قطعا .
وأما قبلها فلا يجوز لمحارمها النظر للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة .
وأما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بحرمته تفصيلا ، أما لكونه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي .
واما الطرف الآخر المخالف لعورته فحيث انه لم يحرز كونه عورة ولا