تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأما لو كانت الحالة السابقة هي : كونها زوجته أو مملوكته ، فمقتضى الاستصحاب جوازه . ولو لم يعلم الحالة السابقة : اما لكونها على فرض مملوكيتها من أول وجودها كذلك ، بناء على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي . واما في موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدم إحداهما على الأخرى . فإنه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب فالمحكم حينئذ اصالة البراءة المقتضية للجواز . النظر إلى عورة الخنثى الفرع الخامس : لا اشكال في حرمة نظر كل من الرجل والأنثى إلى دبر الخنثى لكونه عورة قطعا . وأما قبلها فلا يجوز لمحارمها النظر للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة . وأما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بحرمته تفصيلا ، أما لكونه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي . واما الطرف الآخر المخالف لعورته فحيث انه لم يحرز كونه عورة ولا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني