شرح
ثانيا : بان مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل أحد خرجت عنها عورة الزوجة والمملوكة ، فمع الشك في كونها من إحداهما بما انه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم .
الثالث : بان المقام من قبيل المقتضي والمانع .
الرابع : وبالأصل المتفق عليه اصالة الاحتياط في الفروج .
وفي الجميع نظر : إذ يرد على الأول : ان إناطة حكم ترخيصي بأمر وجودي كإناطة المنع به لايراد بها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي .
وعلى الثاني : ان العام لا يكون مرجعا عند الشك في الخاص ، لا سيما إذا كان المخصص متصلا كما في المقام .
وعلى الثالث : عدم تمامية القاعدة أولا ، وعدم تمييز المقتضي عن المانع في التشريعات ثانيا .
وعلى الرابع : ان اصالة الاحتياط في الفروج ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وعلى فرض تسليم كونها أصلا برأسها فإنما هي بالنسبة إلى الوطئ ، لا النظر فتدبر .
فالصحيح ان يقال : انه مع احراز الحالة السابقة يجري الاستصحاب ، فلو كانت الحالة السابقة هي : عدم كونها زوجته أو مملوكته ، فيجري الاستصحاب ويحكم بعدم جواز النظر .