تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ثانيا : بان مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل أحد خرجت عنها عورة الزوجة والمملوكة ، فمع الشك في كونها من إحداهما بما انه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم . الثالث : بان المقام من قبيل المقتضي والمانع . الرابع : وبالأصل المتفق عليه اصالة الاحتياط في الفروج . وفي الجميع نظر : إذ يرد على الأول : ان إناطة حكم ترخيصي بأمر وجودي كإناطة المنع به لايراد بها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي . وعلى الثاني : ان العام لا يكون مرجعا عند الشك في الخاص ، لا سيما إذا كان المخصص متصلا كما في المقام . وعلى الثالث : عدم تمامية القاعدة أولا ، وعدم تمييز المقتضي عن المانع في التشريعات ثانيا . وعلى الرابع : ان اصالة الاحتياط في الفروج ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وعلى فرض تسليم كونها أصلا برأسها فإنما هي بالنسبة إلى الوطئ ، لا النظر فتدبر . فالصحيح ان يقال : انه مع احراز الحالة السابقة يجري الاستصحاب ، فلو كانت الحالة السابقة هي : عدم كونها زوجته أو مملوكته ، فيجري الاستصحاب ويحكم بعدم جواز النظر .