تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ما شك في حرمة النظر إليه الفرع الرابع : لو رأى عورة مكشوفة ، وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فلا يجب عليه الغض للأصل . وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ ، ففي العروة « 1 » : الأحوط ترك النظر . والظاهر أنه لا وجه له سوى التمسك بعموم ما دل على عدم جواز النظر . وفيه : مضافا إلى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو واضح وهو لا يجوز ، انه في المورد يجري استصحاب عدم البلوغ ، ويترتب عليه جواز النظر . وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فعن جملة من الفقهاء « 2 » : عدم جواز النظر ووجوب الغض عنها . واستدل له بما يلي : أولا : بان إناطة الجواز وضعيا كان أم تكليفيا على عنوان خاص وجودي تدل بالالتزام العرفي على أن الموضوع هو احراز ذلك العنوان ، فلا بدَّ من اثباته .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 1 ص 322 . ( 2 ) السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 3 ص 366 / السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 192 .