شرح
الْحِمَارِ « 1 » .
وبمصحح ابن أبي عمير : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ « 2 » .
وبالأصل ، فان جملة من نصوص المنع من جهة التقييد فيها بالمؤمن والمسلم والأخ مختصة بالمسلم .
وما يدل منها على العموم مثل النبويين المتقدمين وموثق ابن أبي يعفور المتقدم ، [ معارض ] بالخبرين .
ولكن اعراض الأصحاب عنهما وافتائهم بالمنع يوجب سقوط الخبرين عن الحجية ، فتأمل . هذا في النظر إلى عورة الكافر .
وأما حفظ العورة من أن ينظر الكافر إليها ، فالظاهر أنه لاخلاف في وجوبه ، ويشهد له اطلاق النص والفتوى .
وبذلك يظهر وجوب الحفظ عن كل ناظر عدا الطفل غير المميز ، ومن استثني من الزوج والزوجة ونحوهما .
الفرع الثاني : لا يجوز النظر إلى
عورة الغير في المرآة أو الماء الصافي
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114 / الوسائل ج 2 ص 36 ح 1406 وفيها إنما كره بدل أكره / مكارم الأخلاق ص 56 ذكرت أكره / مستدرك الوسائل ج 1 ص 378 / بحار الأنوار ج 101 ص 42 ، نسب الحديث إلى مكارم الأخلاق بلفظ كره
( 2 ) الكافي ج 6 ص 501 / الوسائل ج 2 ص 35 ح 1405 .