تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
ثم إنه كما يجب ستر العورة ، كذلك يحرم النظر إلى عورة الغير بلا خلاف . ويشهد له ما عن تفسير النعماني « 1 » ، والنبوي المروي عن تحف العقول « 2 » المتقدمان ، وصحيح حريز : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ لا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ « 3 » . وفي حديث المناهي : نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وقَالَ : مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، ونَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ . . « 4 » ونحوها غيرها . ولا يعارضها ما ورد في تفسير ( عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ) من أن المراد إذاعة سره كما في صحيح ابن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ ، فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 300 ح 789 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 374 / الوسائل ج 1 ص 299 ح 785 وج 2 ص 32 ح 1395 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 299 ح 786 . ( 5 ) الكافي ج 2 ص 358 / التهذيب ج 1 ص 375 / الوسائل ج 2 ص 37 ح 1410 وج 12 ص 294 ح 16340 .