شرح
وعن المعتبر « 1 » : اجماعا إلا من ابن أبي عقيل « 2 » فلم يوجب وضوء ولا غسلا ، وابن الجنيد « 3 » فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة ، وفي الجواهر « 4 » ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما .
فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصر لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منه الخلاف « 5 » .
واستدل لما اختاره العماني « 6 » : بالأصل وبالاخبار الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها .
ولكن الأصل لا يرجع إليه للدليل وهو قول الصادق ( ع ) في خبر معاوية بن عمار : . . . وإِنْ كَانَ الدَّمُ لا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ ودَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وصَلَّتْ كُلَّ صَلاةٍ بِوُضُوء . . . « 7 » ، ونحوه غيره من النصوص الآتية في محلها .
وبها يقيد اطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 111 .
( 2 ) فقه بن أبي عقيل ص 66 .
( 3 ) فتاوى ابن الجنيد ص 34 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 1 ص 410 .
( 5 ) ورد هذا النقل في جواهر الكلام ج 1 ص 410 .
( 6 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 65 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 88 / التهذيب ج 1 ص 106 و 170 / الوسائل ج 2 ص 371 ح 2390 .