تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وإِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ « 1 » . وبين النصوص النافية له ، كمصحح زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ وأَنْتَ فِي الصَّلاةِ فَلا تَغْسِلْهُ ولا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلاةَ ولا تَنْقُضْ لَهُ الُوضُوءَ وإِنْ بَلَغَ عَقِبَيْكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وكُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ ولَيْسَ بِشَيْءٍ فَلا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلا أَنْ تُقْذِرَه « 2 » . وصحيح ابن أبي عمير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ ولا مِنَ الانْعَاظِ ولا مِنَ الْقُبْلَةِ ولا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ ولا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ ولا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ولا الْجَسَدُ « 3 » . ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي ، صحيح محمد بن إسماعيل : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وقَالَ : إِنَّ عَلِيّاً ( ع ) أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) واسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ ، قُلْتُ
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 93 / التهذيب ج 1 ص 19 / الوسائل ج 1 ص 279 ح 734 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 39 / التهذيب ج 1 ص 21 / الوسائل ج 1 ص 276 ح 726 / علل الشرائع ج 1 ص 295 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 19 و 253 / الاستبصار ج 1 ص 93 و 174 / الوسائل ج 1 ص 270 ح 705 / عوالئ اللآلي ج 3 ص 23 .