وما في معناه
شرح
ولكن الأول انما يدل على أن الرجل في الفرض الذي لا يعلم انه قد نام ان كان حاله بحيث لو خرج الحدث لا يلتفت يجب عليه الوضوء ، لان ذلك امارة حصول النوم الذي يوجب تعطيل الحواس ، والا فلا فهو أجنبي عما استدل به عليه .
وأما الثاني : فهو انما يدل على أن حكمة جعل الناقضية للنوم هي ذلك ، فلاحظ وتدبر .
الأمر الخامس : الاغماء والسكر والجنون
( و ) لاخلاف في أنه يلحق بالنوم في الناقضية ( ما في معناه ) مثل الاغماء والسكر والجنون ، وعن البحار « 1 » : أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه ، وعن الخصال « 2 » : انه من دين الإمامية ، وعن التهذيب « 3 » : عليه اجماع المسلمين . واستدل له : بصحيح معمر بن خلاد : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) عَنْهامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 77 ص 215 حيث قال : لكن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع أنها ناقلة / وذكر الاجماع في جامع المدارك ج 1 ص 29 .
( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 162 / وذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ج 1 ص 408 / وفي مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 78 ، ولكن لم نعثر في الخصال إلى ما يشير إلى ذلك .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 5 ، حيث عدَّ من مبطلات الوضوء الاغماء واستدل بإجماع المسلمين .