النوم الغالب علي السمع والبصر .
شرح
رَجُلٍ يَكُونُ فِي الصَّلاةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلا يَجِدُ رِيحَهَا ولا يَسْمَعُ صَوْتَهَا ؟ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ والصَّلاةَ ولا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى إذا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً « 1 » .
مع أن المتدبر في جملة من النصوص المتضمنة لهما يقطع بأنهما من طرق العلم بتحقق موضوع الحكم لا انهما دخيلان في الموضوع ، لاحظ خبر ابن أبي عبد الله أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ( ع ) أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيُحْدِثُ لِيُشَكِّكَهُ « 2 » . ونحوه غيره .
الأمر الرابع : ناقضية النوم
( و ) الرابع من النواقض : ( النوم ) مطلقا وتقييده في كلام المصنف ( رح ) ( الغالب على السمع والبصر ) لايراد به تقسيمه إلى قسمين ، إذ غير الغالب عليهما لا يكون نوما حقيقة كما تشهد له جملة من نصوص الباب الدالة على أن تمام الموضوع هو النوم من حيث هو كصحيح عبد الرحمن بنهامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 248 ح 639 وفي ج 7 ص 235 ح 9207 / قرب الإسناد 92 . بحار الأنوار ج 77 ص 213 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 62 / الوسائل ج 1 ص 246 ح 635 .