تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
سلم تسميته ريحا ، بل الظاهر من النصوص الاختصاص بما يخرج من الدبر إذا كان من المعدة كما يشهد له - مضافا إلى الفهم العرفي - صحيح زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا يُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَةٍ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا « 1 » . إذ الخارج من غير المعدة والدبر لايسمى ضرطة أو فسوة . وعليه فما خرج من غير مخرج الغائط كالخارج من قبل المرأة وان كان من المعدة - بناء على أن لقبل المرأة منفذا إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه - لا يكون ناقضا . وبذلك ظهر أن ما خرج من مخرج الغائط غير الدبر يكون ناقضا لصدق الضرطة أو الفسوة عليه . الجهة الثانية : الظاهر من صحيح زرارة ان العبرة في الريح بسماع الصوت واستشمام الريح . ولكن يتعين حمله على إرادة كونهما طريقا عاديا للعلم بتحقق ما هو موضوع الحكم وهو الريح الخارجة من المعدة لا لمدخليتهما في الموضوع لخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الاسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : . . وسَأَلْتُهُ عَنْ
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 346 / الوسائل ج 1 ص 245 ح 632 .