تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والريح من المعتاد
شرح
فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هي الناقضية مطلقا .

الأمر الثالث : ناقضية الريح

( و ) الثالث : ( الريح ) بلا خلاف في ناقضيتها في الجملة ، بل اجماعا كما عن غير واحد « 1 » حكايته . وتشهد لها جملة من النصوص منها صحيحا زرارة وخبر زكريا المتقدمان . انما الكلام يقع في جهتين : الأولى : في اختصاص الحكم بما إذا خرجت ( من المعتاد ) أي الدبر ، فالمشهور بين الأصحاب هو ذلك . وعن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » وشرح الموجز « 4 » : ان الريح الخارجة من قبل المرأة تنقض وعن بعض « 5 » : نقض الريح الخارجة عن ذكر الرجل . أقول : لا اشكال في أن مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يكون ناقضا وان
هامش
( 1 ) في كشف اللثام ج 1 ص 205 / جواهر الكلام ج 2 ص 27 / حكاه عن كشف اللثام . ( 2 ) قال : أما ما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد والأقرب النقض / المعتبر ج 1 ص 108 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 101 . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ج 1 ص 20 سطر 16 مخطوط ونقله في هامش مفتاح الكرامة ج 1 ص 157 . ( 5 ) ذكر ذلك الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 88 ، نقلا عن بعض دون أن يسميه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني