تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وصحيح ابن بزيع عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْ قَالَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ « 1 » . ونحوهما غيرهما . والظاهر أن شارح الدورس استند إلى هذه النصوص فيما اختاره . ولكن يرد على الأول : ما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشئ ، من غلبة وجود فرد وندرة آخر لا يصلح لرفع اليد عن الاطلاق . وعلى الثاني : ان ظاهر تلك النصوص وان كان اختصاص الحكم بما يخرج من الموضع الأصلي ، إذ دعوى صدق الطرفين الأسفلين على الحادثين ضعيفة ، لأن الظاهر منهما الذَّكر والدبر ، كما صرح بذلك في صحيح زرارة « 2 » . كما أن دعوى انحصار طريق البول والغائط في السبيلين عادة يمنع من ظهور النصوص في إرادة التحرز عن الأخبثين على تقدير خروجهما من غير الموضع الأصلي ، ممنوعة . إذ لا وجه لها سوى دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها مرارا . ونظيرهما دعوى ان الالتزام بإرادة الاختصاص منها مستلزم لتخصيص الأكثر ، فلا بدَّ وان تحمل على إرادة ان الشيء الذي صفته انه يخرج من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 251 ح 649 / عيون أخبار الرضاج 2 ص 18 / بحار الأنوار ج 77 ص 215 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 62 / الوسائل ج 1 ص 412 . ح 1071 .