شرح
وقواه صاحب الرياض « 1 » ، وانما التزم بالنقض في صورة الانسداد للاجماع ، وعن الحلي « 2 » : القول بالنقض مطلقا ، وظاهر الشيخ « 3 » والقاضي « 4 » : موافقته ، حيث استندا في منع النقض بما يخرج مما فوق المعدة بعدم تسميته غائطا .
ولعله الأقوى ، ويشهد له اطلاق النصوص المتقدم بعضها .
ونوقش فيها :
أولا : بأنها منصرفة إلى المعتاد ، ولعل هذا هو مدرك المشهور في التفصيل .
ثانيا : بتعين تقييدها بالنصوص الكثيرة الحاصرة للناقض فيما يخرج من الطرفين كصحيح زرارة قَالَ : قُلْتُ لابِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ؟ فَقَالا : مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الاسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ والدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ والْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ والنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ « 5 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 195 قال : والقول بالعدم مطلقا قوي ، للأصل وفقد المانع ثم قال والاحتياط واضح .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 106 قوله : سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع . . الخ .
( 3 ) الأنصاري في كتاب الطهارة ج 2 ص 64 ط . ق .
( 4 ) جواهر الفقه ص 12 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 36 / التهذيب ج 1 ص 8 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 61 / الوسائل ج 1 ص 249 ح 642 باختلاف يسير في العبارات .