شرح
وعن جماعة منهم الفاضلان « 1 » والنراقي « 2 » : دعوى الاجماع على الناقضية في هذا القسم ، ويشهد لها اطلاق النصوص والآية .
ودعوى الانصراف إلى صورة الاعتياد مندفعة بان الانصراف الناشئ عن ندرة الوجود لا يصح لرفع اليد عن الاطلاق .
نعم من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي ليس له التمسك بالاطلاق ، وينحصر مدركه حينئذ بالاجماع .
الثالث : الخروج من غير الموضع الأصلي ، والظاهر أنه مع انسداده لا خلاف في النقض ، وعن المنتهى « 3 » والمدارك « 4 » : الاجماع عليه .
واما مع عدمه فالمشهور بين الأصحاب التفصيل فيما يخرج بين صورة الاعتياد فينقض ، وغيرها فلا . وعن شارح الدروس « 5 » : منع النقض مطلقا ،
هامش
( 1 ) هما العلامة الحلي وابن داود الحلي ، وقد نسب السيد الحكيم ذلك اليهما قائلا : وعن روض الجنان حكايته عن الفاضلين ، وكأن الوجه في استفادة ذلك منهم سكوتهم عن التعرض لاعتبار الاعتياد وعدمه فيه ، وتعرضهم لذلك في غيره . مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 251 . ولكن لم نعثر في روض الجنان على هذه النسبة بل قال : يجب الوضوء خاصة من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد . روض الجنان ص 21 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 2 ص 7 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 188 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 144 .
( 5 ) مشارق الشموس في شرح الدروس ج 1 ص 53 قوله : والذي يقتضيه النظر عدم النقض في غير صورة الاجماع .