تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الباب الثاني في الوضوء وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه انما يجب بخروج البول والغائط
شرح
وأما الثاني : فظهوره البدوي وان كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في الارشادية ، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه . وما نحن فيه كذلك ، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه . فتحصل : ان الأقوى ان وجوب الاعلام نفسي لا شرطي .

( الباب الثاني في الوضوء )

[ الفصل الأول : في موجبه وناقضه ]

( وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ) وناقضه ( انما يجب ) الوضوء بأمور : الأول والثاني : البول والغائط ( بخروج البول والغائط ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرةحكايته « 1 » ، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين « 2 » .
هامش
( 1 ) نقل السيد الحكيم ذلك في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 251 قائلا : كما عن المعتبر والمنتهى والدلائل والمدارك والذخيرة وغيرها . ( 2 ) حكاه المحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 105 بقوله عليه : اتفاق المسلمين / وفي التذكرة ج 1 ص 99 قال : أجمع المسلمون .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273 | السيد محمد صادق الروحاني