تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وعلى الثاني : ان حديث الرفع إنما يدل على رفع التكليف ، فيكون مخصصا للعمومات ، ومعه لا كاشف عن وجود المفسدة مع أنه لم يدل دليل على حرمة إيقاع الصبي في مثل هذه المفسدة . بيع الماء النجس الفرع الثالث الأقوى جواز بيعه لأنه إذا كان له منفعة محللة يدل على صحة بيعه عموم أدلة صحة البيع ، وما يدل على وجوب الوفاء بالعقود ، واستصحاب الحكم قبل التنجس وقوله ( ع ) في رواية تحف العقول المتقدمة « 1 » : وكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلالٌ ، وأما قوله تعالىفَاجْتَنِبُوهُوقولهوَالرُّجْزَ فَاهْجُرْفقد عرفت أنهما لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به ، فضلا عن حرمة بيعه . ومنه يظهر عدم دلالة النهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس على هذا القول لتعليله فيها بحرمة الانتفاع . واما النبوي : إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه « 2 » . فظاهره بقرينة حذف
هامش
( 1 ) تُحَفِ الْعُقُولِ ص 332 / الوسائل ج 17 ص 83 ح 22047 / الوسائل ج 24 ص 238 ح 30430 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 100 ص 55 ، وفيه : بخطه عن ابن عباس عن النبي النص / وأما في كتب العامة فقد ورد في سنن الدارقطني ج 3 ص 7 ح 20 ، وفي مصادر أخرى كمسند أحمد وغيره ورد : إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه .