شرح
ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ « 1 » . ونحوه خبر غياث « 2 » .
وفيه : ان ظاهره الجواز على كراهية ، ويؤيد الجواز ما دل على الامر بإطعام المرق المتنجس الكلب .
فتحصل : ان الأقوى جواز سقيه للحيوانات .
الفرع الثاني الأقوى جواز سقيه للأطفال للعموم والأصل ، واستدل للعدم بأمرين :
الأمر الأول : بما ورد من النهي عن سقي المسكر لهم « 3 » .
الأمر الثاني : بأن ما دلَّ على حرمة شرب الماء النجس عام للصبي ، فيدل على وجود المفسدة فيه ، وحديث رفع القلم « 4 » ناف للالزام والاستحقاق ولا يكون مخصصا له فسقيه إيقاع له في المفسدة فيحرم .
ولكن يرد على الأول : انه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفادة حكم المقام منه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 114 / الوسائل ج 25 ص 309 ح 31977 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 430 / التهذيب ج 9 ص 114 / الوسائل ج 25 ص 309 ح 31976 : عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ * أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ * كَرِهَ أَنْ تُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ .
( 3 ) ورد عدد من الروايات في ذلك منها : ما عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : قُلْتُ لابِي عَبْدِ اللَّهِ * الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ الْخَمْر ؟ فَقَالَ : لا مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ وإِنْ غُفِرَ لَهُ . الوسائل ج 25 ص 308 ح 31974 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 / الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .