شرح
الوجه الأول : كونه كالطبيعي مطلقا ، وكون حكمه حكم سائر النجاسات كذلك .
الوجه الثاني : التفصيل بين الاعتياد فكالطبيعي ، وبين عدمه فحكمه حكم النجاسات الأخر .
أقواها الأخير : إذا الاستنجاء بحسب المتفاهم العرفي : عبارة عن غسل موضع النجو ، ولا يصدق هذا العنوان مع كون خروجه بمحض الاتفاق ، بل يعتبر كونه معدا لذلك . نعم لا يفرق بين أن يكون الاعداد أصليا كالمخرج الطبيعي ، وبين ان يكون عرضيا كغيره مع الاعتياد .
الفرع الخامس : إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، فقد يتوهم انه يحكم عليه بالطهارة للاستصحاب .
ولكن الأقوى لزوم الاجتناب ، لان الجمع بين ما دلَّ على انفعال القليل مطلقا ، وبين ما دلَّ على طهارة ماء الاستنجاء أو عدم منجسيته ، يقتضي ان يكون موضوع حكم العام القليل الملاقي للنجس الذي ليس بماء الاستنجاء ، وحيث إن جزء من الموضوع وهو الملاقاة وجداني ، والآخر وهو عدم كونه ماء الاستنجاء موردا للاستصحاب ، فمع ضم الوجدان بالأصل يحرز موضوع الانفعال فيحكم به .
ويجب أيضا الاجتناب ، على بعض المباني كالبناء على أن إناطة الحكم الترخيصي على أمر وجودي تقتضي إحرازه ، ومع الشك فيه يبنى