تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
على عدمه ، وكالبناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وتمامية قاعدة المقتضي والمانع ، ولكن عرفت عدم تمامية شيء من هذه المباني فلا نعيد . الفرع السادس : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء . أما عدم صدق الأولى فمما لا ريب فيه ، وفي الجواهر « 1 » : الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا ، وأما لو كان كثيرا فلا . واستدل الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » له باختصاص خبر ابن سنان « 3 » الذي هو المستند للمنع بما يغتسل به - وهو القليل - لا فيه . وفيه : انه على هذا لا بدَّ من التفصيل بين ما لو كان الاغتسال بالصب على المحل ولو كان كثيرا ، وبين ما لو كان بالارتماس ولو كان قليلا ، فيمنع في الأول « 4 » دون الثاني « 5 » . وهو مما لا يمكن الالتزام به . بل الظاهر شمول الرواية لهما ، و ( الباء ) تكون للاستعانة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 1 ص 365 . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 360 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 221 ح 13 / الاستبصار ج 1 ص 27 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 215 ح 551 . ( 4 ) فيما إذا كان الاغتسال بالصب على المحل ولو كان كثيرا . ( 5 ) فيما لو كان الاغتسال بالارتماس ولو كان قليلا .