تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وأما ما احتمله الشيخ الأعظم ( قدس ) من الجواز مع تساوي المستعمل وغيره بدعوى ظهور الدليل في انحصار الغسل به ، فضعيف ، لأن الظاهر من الدليل النهي عن استعماله في الغسل ، فيشمل صورة ضميمة غيره معه .

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

الفرع الثاني يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأمر الأول : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه لما دلَّ على نجاسة المتغير ، والنسبة بينه وبين ما دلَّ على طهارة ماء الاستنجاء وان كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم « 1 » لظهور ما دلَّ على الطهارة في طهارته من حيث الملاقاة لا مطلقا . مع أنه لو سلم إطلاق حمله على ذلك - لا سيما مع ملاحظة نجاسة الكر والجاري والمطر - فهو أسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره . مضافا إلى أن التعليل في خبر الأحول المتقدم كالنص في الاختصاص بغير المتغير ، إذ المراد من أكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه . هذا كله بناء على القول بنجاسته وعدم منجسيته لملاقيه .
هامش
( 1 ) بل لأنه يرجع إلى أخبار الترجيح والمرجح الأول وهو الشهرة له - من حفظه المولى - .