تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثالثة : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة
شرح
ولكن على فرض تمامية دلالة خبر ابن سنان « 1 » على المنع ، لا بدَّ من الخروج عنه في الكثير لصحيح صفوان : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وتَلَغُ فِيهَا الْكِلابُ وتَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ ويَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ ويُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : وكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ ؟ قَالَ : إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وإِلَى الرُّكْبَةِ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ مِنْهُ « 2 » .

غسالة الحمام

المسألة الثالثة : ( الثالثة : غسالة الحمام ) مع العلم بملاقاتها مع النجاسة ( نجسة ) ان لم تكن كرا ، بلا خلاف كما أنه لا كلام في الطهارة مع العلم بعدم الملاقاة . إنما الخلاف في ( ما ) إذا ( ما لم يعلم خلوها من النجاسة ) فعن جماعة منهم المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 3 » : الحكم بالنجاسة . وعن المحقق الكركي « 4 » : انه المشهور وعن جماعة آخرين منهم
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 4 / التهذيب ج 1 ص 417 / الاستبصار ج 1 ص 22 / الوسائل ج 1 ص 162 ح 402 . ( 3 ) التذكرة ج 1 ص 38 قوله : لا يجوز استعمالها لعدم انفكاكها من النجاسة إلا أن يعلم خلوها منها . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 131 - 132 ، لم نعثر على تصريحه بنسبة ذلك إلى المشهور الا انه احتاط بها بقوله : والذي يقتضيه النظر ، أنه مع الشك في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط .