شرح
الصدوقان « 1 » والمحقق : المنع من جواز التطهير والغسل بها ، وعن الشئ - خ في النهاية « 2 » : المنع من استعمالها مطلق - اً ، وعن المصن - ف في المنتهى « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » والمعالم وغيرها : الطهارة والمطهرية .
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص : كخبر ابن أبي يعفور : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وهُوَ لا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاء ، وفِيهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ وهُوَ شَرُّهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ وإِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ « 5 » .
وموثقة الاخر : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ : وإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ والنَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وهُوَ شَرُّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وإِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لأنْجَسُ مِنْهُ « 6 » .
هامش
( 1 ) نقل المحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 92 عن أبي جعفر بن بابويه في كتابه قوله : وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على أي حال . / وفي من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 12 قال الشيخ الصدوق : ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام .
( 2 ) النهاية ص 5 قوله : وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 146 قوله : والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 132 قوله : وقيل بنجاستها استنادا إلى هذا النهي ، وضعفه ظاهر .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 14 / بحار الأنوار ج 77 ص 38 / الوسائل ج 1 ص 219 ح 559 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 14 / بحار الأنوار ج 77 ص 36 / الوسائل ج 1 ص 220 ح 560 .