شرح
وحيث إن ما يدل على نجاسة ملاقي الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على نجاسة ملاقي كل نجس ، فالنسبة بينه وبين ما يدل على عدم البأس بماء الاستنجاء عموم مطلق .
ولكن مع ذلك اشتراط الشرط المزبور قوي للتعليل ولظهور نصوص المقام في عدم منجسيته من حيث الملاقاة لا مطلقا .
الأمر الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من الخارج لعدم تعرض نصوص المقام لهذه الجهة ، فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس ، أو عموم ما دلَّ على انفعال الماء القليل على اختلاف المسلكين .
ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر :
الأول : عدم التعدي الفاحش .
الثاني : ان لا يخرج معه نجاسة أخرى مثل الدم .
الثالث : ان لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث تتميز .
الفرع الثالث : إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، ففي طهارته وعدمها قولان :
الأول : النجاسة وهو ما قواه الشيخ الأعظم ( رح ) ، وقواه أيضا صاحب