تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وحيث إن ما يدل على نجاسة ملاقي الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على نجاسة ملاقي كل نجس ، فالنسبة بينه وبين ما يدل على عدم البأس بماء الاستنجاء عموم مطلق . ولكن مع ذلك اشتراط الشرط المزبور قوي للتعليل ولظهور نصوص المقام في عدم منجسيته من حيث الملاقاة لا مطلقا . الأمر الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من الخارج لعدم تعرض نصوص المقام لهذه الجهة ، فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس ، أو عموم ما دلَّ على انفعال الماء القليل على اختلاف المسلكين . ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر : الأول : عدم التعدي الفاحش . الثاني : ان لا يخرج معه نجاسة أخرى مثل الدم . الثالث : ان لا يكون فيه أجزاء من الغائط بحيث تتميز . الفرع الثالث : إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، ففي طهارته وعدمها قولان : الأول : النجاسة وهو ما قواه الشيخ الأعظم ( رح ) ، وقواه أيضا صاحب
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني