شرح
الجواهر « 1 » .
الثاني : الطهارة وهو ما قواه المحقق الهمداني « 2 » .
واستدل لها : بان هذه الأشياء بنظر العرف لا يكون لها اثر مستقل ، مضافا إلى غلبة حدوثها ، وترك التفصيل في النصوص والفتاوى .
وفيه : منع الغلبة في الأمزجة الصحيحة ، وعدم ترتب اثر مستقل عليها بنظر العرف ، وعدم كونها بنظرهم من الخصوصيات المصنفة لماء الاستنجاء ، مع فرض دلالة الأدلة الشرعية على النجاسة ، لا يعتنى به لعدم كون الأحكام الشرعية منوطة بنظرهم . هذا بناء على طهارة ماء الاستنجاء .
واما بناء على نجاسته وعدم منجسيته ، فكذلك لاختصاص الأدلة بالماء المتمحض في الملاقاة مع النجاسة الخاصة ، والمتنجس بها كالنجس الأجنبي لا يكون مشمولا لهذه الأدلة ، وعدم التنبيه على حكمها في النصوص كعدم التنبيه على حكم الدم الخارج مع أحدهما .
فالأقوى اعتبار عدم خروج هذه الأشياء مع الغائط في الحكم المترتب على ماء الاستنجاء .
الفرع الرابع : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ففيه وجوه :
هامش
( 1 ) حكاه عنهما السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 283 . وهو الظاهر من الجواهر ج 1 ص 357 - 358 .
( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 ص 66 ط . ق .