شرح
فروع :
الفرع الأول : لا إشكال في - طهارة - القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل كما عن جماعة « 1 » التصريح به . بل في كل يسير من الماء المستعمل الذي يمتزج بما يضمحل فيه ولا يصدق عليه هذا العنوان عرفا ، وليس المراد الاستهلاك حتى يقال إنه غير معقول في المتجانسين ، بل المراد ما ذكرناه . والوجه في الجواز في الفرضين عدم شمول أدلة المانعين له . وفي خصوص الأول روايات : كصحيحة الفضيل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الانَاءِ فَقَالَ لا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 2 » . ونحوها غيرها . ودعوى ان غاية ما تدل عليه هذه النصوص الطهارة ، مندفعة بان الظاهر من السؤال الاغتسال مما في الاناء ، مضافا إلى أن الغالب في التقاطر كونه في أول الغسل ، وعدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به يدل على الجواز ، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق نفي البأس هي الطهارة والمطهرية .هامش
( 1 ) نقل ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 236 وقال : كما نص على ذلك جماعة ، وعن ظاهر المنتهى جريان الخلاف فيها ولكنه غير واضح .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 13 / التهذيب ج 1 ص 86 / الوسائل ج 1 ص 212 ح 543 .