تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الكفار ظاهر في عدم الانفكاك أو كون الغالب ذلك ، وهو مما لا يلتزم به المستدل ، لان الكلام في المقام بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل . فلا محيص عن الحمل اما على الغسالة التي وقع الخلاف في حكمها وهي ما لم يعلم نجاسته ، أو على المياه المجتمعة المتصلة بالمادة ولو بجريان الماء إليها من الحياض الصغار كما تؤيده طائفة من الاخبار . ودعوى العسر والحرج من الحكم بنجاستها كما ترى . وقد استدل « 1 » لطهارة خصوص الغسلة المطهرة : بان الماء الباقي بعد الانفصال طاهر بلا كلام ، فلو كان طاهرا قبل انفصال ما ينفصل لزم اختلاف حكم الماء الواحد ، والا لزم طهارة الماء بدون مطهر ، وبان الماء في الغسلة المطهرة مزيل للنجاسة وغالب عليها ، فلا يكون مغلوبا . وفيهما نظر : أما الأول : فيرد عليه : أولا : إن أصالة العموم في القاعدة المزبورة ساقطة عن الحجية اما للتخصيص أو للتخصص ، واما لقاعدة انفعال القليل فيشك في تخصيصها فيرجع فيه إلى أصالة العموم وعدم التخصيص . ودعوى استبعاد تخصيص القاعدة المذكورة ، كما ترى ، إذ هو الموافق
هامش
( 1 ) المرحوم السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 233 .