شرح
اعترف به جماعة ، أو يتعدى عن مورد خبر ابن سنان « 1 » المتقدم في المستعمل في رفع الحدث الأكبر الدال على المنع ، ولو بناء على نجاسة الغسالة .
المستعمل في رفع الخبث
المقام الثاني : في الماء المستعمل في رفع الخبث - غير ماء الاستنجاء - وفي طهارته ونجاسته خلاف ، وهو إنما يكون بعد البناء على انفعال الماء القليل . أما بناء على عدم الانفعال فلا محيص عن القول بالطهارة ، وبذلك يظهر ان نسبة كاشف الالتباس « 2 » : القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وابن أبي عقيل ، في غير محلها « 3 » ،هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 221 ح 13 / الوسائل ج 1 ص 215 ح 551 .
( 2 ) وردت هذه النسبة في مفتاح الكرامة ج 1 ص 373 عن كشف الالتباس وهو كتاب مخطوط للشيخ المفيد ، وأشير إليه في بعض المصادر باسم كاشف الالتباس .
( 3 ) ناقش آقا رضا الهمداني في صحة هذه النسبة الواردة في كشف الالتباس إلى شيوخ المذهب في كتابه مصباح الفقيه حيث قال " وأما ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وأبى عقيل فهو بظاهره تلبيس حيث إن ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس والمعروف عن السيد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها كما هو ظاهر عبارتهما فعد مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي ، وكون دليل السيد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة كما عرفته فيما سبق لا يقتضي عدّه من أرباب هذه القول ، وأما الشيخ فعن خلافه وأول مبسوطة التفصيل بين إناء الولوغ وغيره مثل الثوب والبدن فقال بالطهارة مطلقا في الأول وفي خصوص الغسلة المطهرة فيما عداه وربما يستظهر من بعض عباراته المحكية عن المبسوط القول بالنجاسة . مصباح الفقيه ط . حجرية ق 1 ج 1 ص 60 .