تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ « 1 » . والطعن في السند في جهة أنها مرسلة ورويت في كتب الفقهاء عن العيص من دون ذكر الطريق ولا تكون مذكورة في كتب الحديث ، في غير محله ، لأن الظاهر من رواية الشيخ عن العيص وجدانها في كتابه ، وطريق الشيخ إليه حسن معتبر . فان قلت : ان هذا الظهور ليس على نحو يحصل الوثوق به ، لاحتمال ان يكون الشيخ رواها من غير كتابه . قلت : بما ان الشيخ ذكرها في مقام الاستدلال واعتمد عليها ، فهذا كاشف عن صحة سندها لديه ، وهذا المقدار كاف في دخول الخبر في موضوع الحجية كما لا يخفى . كما أن الطعن في الدلالة بحملها على الطشت الذي يكون فيه عين البول والقذر ، يدفعه الاطلاق . وقد استدل لها برواية ابن سنان المتقدمة « 2 » في بحث الماء المستعمل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 215 ح 552 / بحار الأنوار ج 77 ص 137 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 221 ح 13 / الوسائل ج 1 ص 215 ح 551 ، قوله لا باس أن يتوضأ بالماء المستعمل ، فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو الذي يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه ، الحديث .