شرح
ونحوها مصححته الأخرى مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وأَنَا جُنُبٌ ؟ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ « 1 » .
فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب ونفي البأس عنه بقول مطلق عبارة أخرى عن طهارته .
وأصرح منهما صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أيُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ ؟ قَالَ : لا « 2 » .
وأما رواية العلل : عن الصَّدُوقُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لابِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ ؟
فَقَالَ : لا بَأْسَ ، فَسَكَتَ فَقَالَ : أَوتَدْرِي لِمَ صَارَ لا بَأْسَ بِهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ لا واللَّهِ ، فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَر « 3 » .
الظاهرة بقرينة التعليل في طهارة الماء ، فيرد عليها - مضافا إلى إرساله وان كان المرسل يونس بن عبد الرحمن ، والى ان الغزار « 4 » مجهول - ان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 222 ح 568 . التهذيب ج 1 ص 86 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 12 / التهذيب ج 1 ص 86 / الوسائل ج 1 ص 223 ح 569 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 223 ح 566 / علل الشرائع ج 1 ص 287 / البحار ج 77 ص 15 و 135 .
( 4 ) ورد اسمه في علل الشرائع العنزا / وفي الوسائل وبحار الأنوار العيزار / وذكر السيد الحكيم في المستمسك ج 1 ص 226 ان اسمه العنزار .