تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثانية المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء
شرح
فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا اغتسل به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف ، فيدل على جواز الاغتسال به حتى بعد رجوع الماء في الساقية أو المستنقع ، وبه ترفع اليد عن ظاهر ما استدل به على المنع على تقدير ظهوره فيه ، فيحمل على صورة نجاسة بدن الجنب ، أو يحمل على الكراهة ، فالأقوى جواز استعماله في رفع الحدث .

الماء المستعمل في الاستنجاء

( الثانية ) : الماء ( الثانية المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء ) فهاهنا مقامان : المقام الأول : والظاهر أن مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول ، ولا يختص بالاستنجاء من الغائط كما صرح به جماعة « 1 » . ويشهد له : تعميم الفقهاء الحكم له ، وهو يشهد بعموم معناه ، ويساعده العرف في زماننا ، مضافا إلى قضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول ، وعدم انفكاك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا
هامش
( 1 ) كمفتاح الكرامة ج 1 ص 381 / والرياض حيث نقله عن الأكثر ج 1 ص 182 / رسائل الكركي ج 1 ص 86 / جامع المقاصد ج 1 ص 129 / مسالك الأفهام ج 1 ص 23 / كشف اللثام ج 1 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238 | السيد محمد صادق الروحاني