تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
والذي يمكن ان يستدل به لهذا القول توهم عموم التوضي في خبر ابن سنان الآتي لمطلق التطهير ، ولو من الخبث ، إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة . ولكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرف ، مع أنه لو دلَّ لاختص بغير رفع الخبث ، بقرينة صدره وذيله . وأما جواز استعماله في رفع الحدث فهو المشهور « 1 » بين المتأخرين على ما نسب إليهم « 2 » ، وعن المصنف ( رح ) « 3 » والسيدين « 4 » وغيرهم « 5 » : أنهم اختاروه ، وحكي عن المقنعة « 6 » والصدوقين وابني حمزة « 7 »
هامش
( 1 ) كما حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان ص 158 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 77 ص 134 قوله : وادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن غسالة الخبث وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا . والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم وأكثر المتأخرين على الجواز ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 133 قوله : والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر / وفي نهاية الاحكام ج 1 ص 241 قال : طاهر مطهر . ( 4 ) المرتضى في جمل العلم والعمل ص 51 . وابن زهرة الحلبي في غنية النزوع ص 48 . ( 5 ) كابن إدريس في السرائر ج 1 ص 61 . ( 6 ) فصل الشيخ المفيد بين الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر وبين المستعمل في الأصغر فمنع في الأول ، وأجاز في الثاني . المقنعة ص 64 . ( 7 ) يفهم حكمه هذا من سياق مسألة وردت في المهذب ج 1 ص 29 يقول فيها أنه إذا اشتبه ماءان : أحدهما استعمل في رفع الحدث الأكبر والاخر لم يستعمل ، فالأحوط إن يستعمل الاثنين معا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231 | السيد محمد صادق الروحاني