تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
مسائل : الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر
شرح

الماء المستعمل في رفع الحدث

( مسائل : المسألة الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر ) أما المستعمل في الوضوء فللأصل ، وعموم ما دلَّ « 1 » على أن الماء طاهر ومطهر ، وخصوص خبر ابن سنان الآتي . وعن الشهيد « 2 » والمفيد « 3 » : انه يستحب التنزه عنه ، ولعل الوجه فيه ان مورد الحكم حرمة أو كراهة ما هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وحيث إن الحدث الأكبر في غير الجنابة - على قول - يرتفع بمجموع الغسل والوضوء ، فحينئذ يشمل إطلاق بعض النصوص وضوء ذلك المحدث ، فيثبت في غيره بعدم الفصل . وهذا الوجه وان لم يكن تاما إلا أنه لا بأس بجعله مدركا للاستحباب ، ومنه ظهر حكم المستعمل في الأغسال المندوبة ، وعن ظاهر المقنعة : استحباب التنزه عنه .
هامش
( 1 ) وردت عدة روايات في الوسائل ج 1 ص 133 . ( 2 ) عبارة الشهيد الأول هي : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر اجماعا سواء في ذلك الحدث الأصغر والأكبر ، ومطهر إن كان الحدث أصغر إجماعا . . . وذهب الشيخان وجماعة إلى كونه غير مطهر استنادا إلى أخبار ، لو لم تكن ضعيفة أمكن حملها على التنزيه . . . روض الجنان ص 158 . ( 3 ) المقنعة ص 42 باب 3 آداب الاحداث الموجبة للطهارة ظاهر قوله : لم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا ، ومهملا سنة .