شرح
وفيه : ان المحقق في محله « 1 » عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، نعم من يقول بالجواز كبعض الأساطين رحمهم الله على ما يظهر من فتاويه لا بدَّ له من القول في المقام بالنجاسة ، فحكمه ( قدس ) بالطهارة اشتباه منه .
الفرع الثاني : إذا ألقى المضاف في كر فخرج من الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، لأنه يصير مضافا ملاقيا للنجس في زمان ، فينجس فيه ، وبعد نجاسته لا يفيد الاستهلاك بل يكون من قبيل إخراج النجس بعد تنجسه .
وأما ان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة - على فرض امكانه - فلا يحكم بنجاسته ، فالكلام يقع في جهتين :
الجهة الأولى : في بيان معقولية هذا الفرض .
الجهة الثانية : في بيان حكمه .
أما الجهة الأولى : فعن جماعة من المحققين « 2 » : عدم معقوليته ، إذ الاستهلاك ملازم لكونه مطلقا ، وانعدام الممزوج بالماء حينئذ فلا يمكن ان يكون مع ذلك مضافا ، لأنه ملازم لبقائه بنحو يوجب سلب اسم الماء ، وهل
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ط . ج ص 321 التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
( 2 ) منهم كاشف الغطاء والنائيني في العروة الوثقى ج 1 ص 67 .