تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وما عن معاوية بن شريح : قَالَ سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) وأَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ والشَّاةِ والْبَقَرَةِ والْبَعِيرِ والْحِمَارِ والْفَرَسِ والْبَغْلِ والسِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وتَوَضَّأْ ، قَال : قُلْتُ لَهُ الْكَلْبُ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : أَلَيْسَ هُوَ سَبُعٌ ؟ قَالَ : لا واللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لا واللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ « 1 » . حيث إن تعليل الحكم بالاجتناب عن سؤر الكلب بأنه نجس يدل بعمومه على تنجس كل شيء به كما لا يخفى .

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

فروع : الفرع الأول : إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق ، ففيه صورتان : فتارة يعلم الحالة السابقة وأخرى لا يعلم . الصورة الأولى : فان علم حالته السابقة اخذ بها للاستصحاب ، سواء كانت الاطلاق أو الإضافة ، من غير فرق بين ان يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة المفهومية ، كان شك في حدود المفهوم على نحو يوجب الشك في صدقه على المورد بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ، وأما بناء على عدم جريانه فيها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 225 / الوسائل ج 1 ص 226 ح 576 .