تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولا الخبث وان كان طاهرا
شرح
وهو الذي كان رسول الله ( ص ) يتوضأ منه « 1 » . وبما ذكرناه ظهر فساد ما عن أبي حنيفة « 2 » من جواز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء ، كما ظهر فساد ما عن الأوزاعي « 3 » من جواز التوضي بسائر الأنبذة .

عدم مطهرية المضاف من الخبث

( ولا ) يجوز إزالة ( الخبث ) به أيضا ( وان كان طاهرا ) ، أما طهارته فللأصل . وأما عدم مطهريته من الخبث فهو المشهور بين الأصحاب « 4 » .
هامش
( 1 ) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ لانَّ النَّبِيَّ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وكَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ وكَانَ صَافِياً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ . الوسائل ج 1 ص 204 ح 522 . ( 2 ) نقل عن أبي حنيفة أربع آراء في المسألة ذكرها محي الدين النووي حيث قال : وعن أبي حنيفة أربع روايات : إحداهن : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء . والثانية : يجوز الجمع بينه وبين التيمم . والثالثة : يستحب الجمع بينهما . والرابعة : أنه رجع عن جواز الوضوء بنبيذ التمر . راجع المجموع في شرح المهذب ج 1 ص 93 . ( 3 ) ممن نقل ذلك عن الأوزاعي " شمس الدين السرخسي في المبسوط حيث قال : أما سائر الأنبذة ، فكان الأوزاعي رحمه الله يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر " راجع المبسوط للسرخسي ج 1 ص 89 . ( 4 ) قال العلامة الحلي في تحرير الأحكام ج 1 ص 50 على الأصح / وقال السبزواري كفاية الأحكام ص 10 والمشهور ان لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث .