شرح
وفيه : أولا : انه أجنبي عن المقام ، لان مورد السؤال والجواب فيه ليس هو موضع إصابة البول ، بل ما لاقاه بعد إزالة العين ، فهو مما يدل على عدم المتنجس .
وثانيا : لو سلم ان السؤال إنما يكون عن ذلك الموضع ، فيتعين طرحه لان التراب لا يكون مطهرا باتفاق منا ومن الخصم .
الوجه الخامس : إطلاق الامر بالغسل من النجاسة في كثير من الاخبار .
وفيه : أولا : انه لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهوم الغسل ، فلا ريب في انصرافه إليه .
وثانيا : انه لو سلم الاطلاق يقيد بما عرفت من الأخبار الدالة على اعتبار ذلك في حصول الطهارة فتدبر .
وعن صاحب المفاتيح « 1 » : التفصيل بين الموارد التي فيها الامر بالغسل ، فيعتبر أن يكون بالماء وغيرها ، فيكفي زوال العين ولو بالغسل بالماء المضاف .
والذي يظهر من كلامه : ان مراده عدم كون النجاسات منجسة لجميع الأشياء ، وأما على فرض التنجيس فيعترف بلزوم ان يكون بالماء .
هامش
( 1 ) حكاه عن المفاتيح المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 406 .