شرح
بِهِ لِلصَّلاةِ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ . « 1 »
ولكن يرد عليه : ان الخبر لو سلم صحة سنده لا يعتمد عليه لإعراض الأصحاب عنه .
وقد ادعى الاجماع على خلافه جملة من الأعاظم « 2 » ، مضافا إلى أنه من المحتمل « 3 » ان يكون الوِرد ( بكسر الواو ) أي ما يورد منه الدواب ، وعليه فهو أجنبي عن المقام . وعن ابن أبي عقيل « 4 » : مطهريته من الحدث في حال الاضطرار . والذي يمكن ان يستدل به له أمور :
الأول : قاعدة الميسور .
وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريانها في أمثال المقام ، إنها إنما تكون حجة إذا لم يعين الشارع الوظيفة عند عدم القدرة على إتيان المأمور به ، وفي المقام بحسب تعيين الشارع تكون الوظيفة عند فقد الماء التيمم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 73 / الفقيه ج 1 ص 6 / التهذيب ج 1 ص 218 / الوسائل ج 1 ص 204 ح 523 .
( 2 ) فقال العلامة الحلي في مختلف الشيعة نقلا عن الشيخ الطوسي : قال الشيخ " هذا خبر شاذ شديد الشذوذ ، وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن * ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . مختلف الشيعة ج 1 ص 227 وفي التهذيب ج 1 ص 219 .
( 3 ) ذكر هذا الاحتمال صاحب الجواهر في ج 1 ص 314 .
( 4 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 55 . وقد نقل الحكاية عن ابن أبي عقيل المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 112 . وكذلك المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 395 .