شرح
على عدمه ، وان رجع كلامه ( قدس ) إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه .
الوجه الثاني : دعوى الاجماع ، وهو كما ترى .
الوجه الثالث : خبر غياث : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ لا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ « 1 » .
وفيه : مضافا إلى ما ذكره المحقق ( رح ) في المعتبر « 2 » من أن غياثا تبري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما يتفرد به ، ان الأصحاب اعرضوا عنه ولم يعملوا به ، مع أن مفاده أخص من المدعي .
ودعوى عدم الفصل ، مندفعة بما رواه الكليني مرسلا : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ إِلا الدَّم « 3 » .
الوجه الرابع : خبر حكم بن حكيم الصيرفي : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فَقَالَ لَهُ : أَبُولُ فَلا أُصِيبُ الْمَاءَ وقَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَبِالتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي ؟ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 425 / الوسائل ج 1 ص 205 ح 525 / بحار الأنوار ج 77 ص 40 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 84 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 60 / الوسائل ج 1 ص 205 ح 526 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 55 / الفقيه ج 1 ص 69 / التهذيب ج 1 ص 250 / الوسائل ج 3 ص 401 ح 3975 .