تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ونحوهما ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا
شرح

الماء المضاف

( وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ونحوهما ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قلي لا أو كثيرا ) إجماعا منقولا من جماعة « 1 » منهم المصنف ( رح ) « 2 » والشهيدان « 3 » لعموم خبر الساباطي « 4 » الآتي الدال على تنجس كل شيء بملاقاة النجاسة ، وإطلاق النصوص الواردة « 5 » في نجاسة المرق ونحوه بملاقاة النجاسة ، إذ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين القليل والكثير .
هامش
( 1 ) لقد أشار عدَّة من الأعلام إلى الاجماع كصاحب مفتاح الكرامة ج 1 ص 259 بقوله : لا يزيل المضاف الخبث إجماعا / وصاحب الجواهر ج 1 ص 326 / والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ص 115 / والشيخ الأنصاري في حاشيته على القوانين ص 268 . ( 2 ) ذكر ذلك في تحرير الأحكام ج 1 ص 50 ، وأشار إلى عدم رفع الطاهر منه للحدث إجماعا . وفي منتهى المطلب ج 1 ص 127 قال : لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة . ( 3 ) قال الشهيد الأول في الذكرى ص 7 : ينجس المضاف بالملاقات اجماعا / وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 1 ص 278 : القول بنجاسته إجماعا . وفي مسالك الأفهام ج 1 ص 21 ذكر أنه طاهر ولا يزيل حدثا إجماعا ، وكذلك في روض الجنان ص 133 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 284 / الوسائل ج 1 ص 142 ح 350 . ( 5 ) كما هو المستفادة من روايات الوسائل ج 1 ص 205 و 206 ، ح : 527 و 528 و 529 .