تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
إشارة إلى ذلك ، ومع عدم الامارية كما في الفرض لا معنى لجريانها . وقد استدل بعض المعاصرين « 1 » تبعا لبعض المحققين « 2 » على جريانها في أمثال الفرض بوجهين : الأول : سائر الأخبار المطلقة الخالية عن ذكر هذا القيد . الثاني : حسنة الحسين بن أبي العلاء الظاهر في جواز المضي ولو مع النسيان عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْخَاتَمِ إذا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وقَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلاةِ فَلا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلاةَ . ولاجل ذلك يحمل ما في الموثق ونحوه على الحكمة لا العلة ، وفي كلا الوجهين نظر : أما الأول : فلان ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصلا عنها في الفقه غير عزيز ، فليكن المورد من تلك الموارد . واما الثاني : فلان الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الواسع الذي يصل الماء تحته ، ويكون جوابه ( ع ) دالا على استحباب التحويل والإرادة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن
هامش
( 1 ) السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 226 . ( 2 ) صاحب جواهر الكلام ، الجزء 2 ص 36 .