شرح
في حجية العلم ، وما ذكر ضابطا لغير المحصور ووجها لعدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بتام .
نعم لو بلغت كثرة الأطراف حدا لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية لا يكون العلم منجزا ، ولا يجب موافقته القطعية لتبعيتها لحرمة المخالفة القطعية التي لا تحرم في الفرض لعدم التمكن منها ، لما حققناه في محله من أن عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي إنما يكون لأجل لزوم الترخيص في المعصية لو جرت في جميع الأطراف ولا تجري في بعض الأطراف لكونه ترجيحا بلا مرجح ، وفي الفرض بما انه لا يلزم من جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية لعدم التمكن من الجمع في الارتكاب بين المحتملات ، فلا محذور في جريانها .
فما ذكره بعض الأعاظم رحمهم الله « 1 » ردا على شيخنا النائيني ( قدس ) من أن العجز عن المخالفة القطعية لا يوجب سقوط العمل بالتكليف عن المنجزية ، ضعيف .
المسألة الرابعة : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى أن يحصل له العلم باستعمال مطلق في ضمنه بلا إشكال ولا خلاف مع الانحصار .
هامش
( 1 ) السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 247 .