شرح
يستصحب بقاء ملكيته ، فيحكم بعدم جواز التصرف فيه .
ولو علم بأنه كان ملكا له وشك في انتقاله عنه يستصحب بقاء ملكيته فيحكم بالإباحة .
ولو علم بأنه كان من المباحات الأصلية وشك في تملك الغير إياه يستصحب العدم المقتضي لملكيته له بالحيازة .
وان لم يعلم حالته السابقة بان كان أمره دائرا من أول وجوده بين كونه مملوكا له أو لغيره أو دائرا بين كونه من المباحات الأصلية أو كونه مملوكا لغيره ، فيحكم بالإباحة لقاعدة الحل .
المسألة الثالثة : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور يجب الاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي الذي حقق في محله ان الأصول تتعارض في أطرافه فتتساقط ، فيجب الاجتناب عن كل طرف لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .
وأما ان اشتبه في غير المحصور ، فقد يقال كما عن جماعة « 1 » بعدم وجوب الاجتناب عن شيء من الأطراف .
ولكن المحقَق في محله ان غير المحصور بعنوانه لا يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي ، وكثرة الأطراف وقلتها من حيث هما ليستا ملاكا للفرق
هامش
( 1 ) منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 109 .