شرح
منها الأموال .
وفيه : أنها لم تثبت بنحو الكلية الشاملة فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مقتض للحرمة وللاحتياط .
وأما الصورة الثانية فلها وجهان :
الأول : ان علم بأنه كان ملك الغير ، وشك في انتقاله إليه ، فمقتضى الأصل عدمه ، فلا يحل إلا بطيب نفس مالكه ، وان لم يعلم به .
الثاني : ان علم أنه كان سابقا من المباحات الأصلية واحتمل صيرورته مملوكا لغيره ، فلا يكون ملكا له حينئذ بالحيازة ، فهنا يستصحب عدم ملكية غيره له المقتضي لحليته بالحيازة .
الصورة الثالثة : فيما إذا لم يعلم بذلك « 1 » ، بان كان أمره دائرا من أول وجوده بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره ، كالماء المشكوك في أنه ماؤه المتولد من بئره أو المتولد من بئر غيره ، أو حيوان انه متولد من حيوانه أو من حيوان غيره ، فالحكم هو الحلية لقاعدة الحل ، واصالة الحرمة في الأموال والمكاتبة قد عرفت ما فيهما .
وبالجملة : ما شك في إباحته إن علم حالته السابقة تستصحب .
فلو علم أنه كان ملكا لغيره وشك في انتقاله إليه أو اعراضه عنه
هامش
( 1 ) بأنه كان ملكا للغير .