شرح
الكافر .
ويشهد لعدم حجيته - مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل - الروايات الواردة في إعارة الثوب لليهودي والنصراني « 1 » ، وما ورد في الجبن والفأرة المتسلخة في الماء « 2 » وغير ذلك من الموارد المتفرقة .
الفرع الثاني إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البيِّنة على الطهارة قدمت البيِّنة وذلك : لموثقة مسعدة المتقدمة الدالة على حجية البيِّنة في مقابل اليد ، وما دلَّ على القضاء بالبيِّنة في مقابل دعوى ذي اليد الملكية .
مضافا إلى قصور دليل حجية قوله عن شمول مورد التعارض كما لا يخفى ، نعم لو كانت البيِّنة مستندة إلى الأصل يقدم قول ذي اليد لتقدمه على الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 521 ح 4348 : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ * وأَنَا حَاضِرٌ ، إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ويَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ * صَلِّ فِيهِ ولا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وهُوَ طَاهِرٌ ولَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ . .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 142 ح 350 : عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الانَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الانَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الانَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ويَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ويُعِيدَ الْوُضُوءَ والصَّلاةَ . . .