شرح
قَالَ يُعِيدُ « 1 » .
والروايات الواردة في القصارين والجزارين ، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها « 2 » ، وان الحجام « 3 » مؤتمن في تطهيره موضع الحجامة ، والمستفيضة « 4 » الواردة في أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له ، وليس ذلك إلا لحجية قوله لا من باب حجية الاقرار ، لأنه يختص بما إذا كان على نفسه فلا تثبت ملكية غيره . .
والانصاف : ان التتبع في الأبواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذي اليد ، فما عن بعض « 5 » التشكيك فيه في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 488 ح 4254 / قرب الإسناد ص 169 وفيه قوله * فلا يعلمه بدل لا يعلمه ذلك .
( 2 ) ونص الرواية كما في الكافي ج 3 ص 53 : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لابِي عَبْدِ اللَّهِ * آمُرُ الْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ فَلا تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ فَأُصَلِّي فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ ، قَالَ أَعِدْ صَلاتَكَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ / التهذيب ج 1 ص 252 / الوسائل ج 3 ص 428 ح 4067 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 499 ح 4282 .
( 4 ) أشير إلى ذلك في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 208 .
( 5 ) ذكر السيد الحكيم أنه " لا يبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذي اليد إذا لم يكن ما يوجب اتهامه ، ولكن موردها خصوص الاخبار بالتطهير " مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 280 .