شرح
فروع :
الفرع الأول : لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور « 1 » ، وعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي « 2 » : الاكتفاء به . واستدل له بثلاث أدلة : الدليل الأول : ابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون . الدليل الثاني : عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح . الدليل الثالث : ما ورد من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلمنعه ، لان أكثر الاحكام مبنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن . وأما الثاني : فلان الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب لا يكون ترجيحا للمرجوح . وأما الثالث : فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عملهامش
( 1 ) نقل المحقق الكركي عن ابن البراج أنه قال " لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا " جامع المقاصد ج 1 ص 153 . ولكن لم نعثر على هذا النص في كتابه جواهر الفقه .
( 2 ) أبو الصلاح الحلبي ، تقي بن نجم وقد نقل عنه في جامع المقاصد أنه قال " تثبت النجاسة بكل ظن لان الظن مناط الشرعيات " . جامع المقاصد ج 1 ص 153 .