تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
جواز وطي الأمة إذا كان البائع عادلا قد اخبر بالاستبراء « 1 » . فتأمل . وكذلك الاخبار « 2 » الدالة على ثبوت الوقت بأذان الثقة العارف بالوقت ، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة ، إذ يستفاد منها ان العمل به كان مغروسا في الأذهان ماضيا في الدين .

[ الرابع : ] أخبار ذي اليد

الأمر الرابع : قول ذي اليد كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » وعن الحدائق « 4 » : ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه . ويشهد له : السيرة القطعية ، واستقراء موارد قبول أخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك ، فإنه يستفاد منها ان حجيته كانت أمرا مفروغا عنه مسلما عندهم ، ففي صحيح معاوية بن عمار : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ
هامش
( 1 ) كما في حديث حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ * فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الامَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا . الكافي ج 5 ص 472 / الوسائل ج 18 ص 260 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 284 / الفقيه ج 1 ص 223 / الوسائل ج 4 ص 171 . ( 3 ) نسبه إلى المشهور المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 138 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 250 قوله : ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإناءه ونحوهما ونجاستهما .