شرح
رادعة واردة لا معارضة ) ، ضعيف ، إذ عدم حجية خبر الواحد في مورد الموثقة مما تكون الحلية فيه مستنده إلى اليد أو الاستصحاب لا يلازم عدم حجيته فيما لا معارض له .
وبعبارة أخرى : انه في أمثال مورد الرواية مما كان ظاهر قول أو فعل مستلزما للطهارة ، نلتزم بعدم حجيته في نفسه مع قطع النظر عن هذا الخبر ، لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة فيعتبر فيه التعدد ، وهذا بخلاف ما هو محل الكلام وهو ما لا يعارضه ذلك .
وجملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة مثل ما في خبر هشام من ثبوت عزل الوكالة به « 1 » .
وخبر إسحاق « 2 » الدال على ثبوت الوصية بخبر الثقة ، وما دل على
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 213 / الفقيه ج 3 ص 86 / الوسائل ج 19 ص 162 ح 24368 ، ونص الرواية : عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ * فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الامُورِ وأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ، فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لامْضَاءِ الامْر ، فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاناً عَنِ الْوَكَالَةِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الامْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الامْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ ، قُلْتُ : فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الامْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالامْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الامْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً والْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثَقةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 64 / التهذيب ج 9 ص 237 / الوسائل ج 19 ص 433 ح 24894 .